بعد استقالته…من يخلف بوتفليقة ؟!

شارك هذا على :

بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، استقالته من منصبه، قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل، تثار التساؤلات حول مصير المنصب الشاغر، وهو ما تجيب عليه المادة 102 من الدستور.

ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ويتم تبليغ البرلمان بذلك الشغور.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة وفق سكاي نيوز.

كما تنص المادة على أن “رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية قد أوضحت الثلاثاء أن بوتفليقة، أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وكالات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.