دخل قانون الحق في الحصول على المعلومات، اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ بالمغرب بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ وهو أول قانون ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، طبقا للفصل الـ27 من الدستور المغربي.
ومنذ اليوم أصبحت الإدارات العمومية والمنتخبة ملزمة بتقديم المعلومات إلى المواطنين، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج محدد لهذا الغرض وفي حالة امتناع الموظف المكلف بتقديم المعلومات، فإنه يعرّض نفسه لعقوبات تأديبية طبقا لأحكام هذا القانون، إلا إذا ثبت حسن نيته.
ويشير القانون في المادة 05 إلى أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفه إرسالها إليه.
أما المادة الـ29 من التشريع فإنها تمنع على الحاصلين على المعلومات أن يقوموا بتحريف مضمونها أو الإضرار بالمؤسسة أو الهيئة المعنية بهذه المعلومات. كما يتعرض لعقوبات جنائية كل من أدى استعمال المعلومات أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار.
ولن يكون بالإمكان الحصول على جميع المعلومات، إذ ينص القانون على استثناءات بهدف حماية المصالح العليا للوطن. وتستثنى من الحق في الحصول على المعلومات “كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات”.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية وجّه، في وقت سابق، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مفادها ضرورة تعيين مكلّف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

