كناش التدبير المفوض لقطاع النظافة بين القانون ولا قانون بالجماعة الترابية للقصر الكبير؟!
آثار التعديل الذي طال كناش تحملات التدبير المفوض لقطاع النظافة للجماعة الترابية بالقصر الكبير، في الدعوة لإعلان المنافسة عبر نشرها في البوابة الوطنية للصفقات العمومية تحت رقم 37/2019 يوم 22 أكتوبر2019، وبعد مراسلة المعارضة للسيد عامل الإقليم ونشرها في عدد من الصحف الوطنية نقاشا قانونيا حادا، على مواقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK ، وكمهتم بالشأن المحلي إلى جانب العديد من أبناء المدينة وبقصد المساهمة في إغناء النقاش العمومي الجاد والمسؤول في تحليل وتوضيح مدى الارتباك في الفهم القانوني بين المتتبعين المحليين ومؤسسة الرقابة الإدارية ومجلس الجماعة الترابية للقصر الكبير .
وانطلقنا من جواب مراسلة السيد عامل إقليم العرائش يوم 30 أكتوبر 2019 باعتباره يمارس مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات الرئيس ومقررات المجلس طبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14.113 على مراسلة المعارضة بتاريخ 29 أكتوبر2019 الموجهة إلى رئيس الجماعة الترابية للقصر الكبير يضعنا في طرح مجموعة من التساؤلات ، هل هي ملاحظات أم تنبيه أم استفسار؟ !!! وهل يمكن تكيفها في اطار المادة 39 من القانون التنظيمي 14.113 حيث تنص “انه تندرج بحكم القانون في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل إقليم …ولاسيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، مقيد بشرط إشعار الرئيس بها ، داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال عشرون يوما قبل انعقاد الدورة الاستثنائية ل 07 نونبر 2019 و التي يفترض أن يكون العامل قد توصل بها على ابعد تقدير يوم 18أكتوبر2019 أي إدراج هذه النقطة بالنسبة للعامل محددة باجل ثمانية أيام ما بين 18 أكتوبر إلى غاية 26 منه على ابعد تقدير، و الحالة هذه نفاجئ بإدراجها يوم 31 أكتوبر2019 بعد إحالتها على لجنة المرافق العمومية والخدمات يوم 30 أكتوبر2019 أي بعد تنبيه السيد العامل بحسب ما يروج أو بحسب الملاحظات التي أثارها و هذا يعد خارج الآجال القانونية للسيد العامل عملا بالمادة 39 و تطبيقا لإحكام المادة 38 باجل تبليغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة في عشرون يوما على الأقل قبل انعقادها، وعليه نطرح السؤال من الذي اقدم على إدراج نقطة تحيين كناش التحملات محط الجدل خارج الأجل القانونية ؟ !!!، أم أن عامل الإقليم فعل المادة 37 من نفس القانون التنظيمي التي يخوله طلب عقد دورة استثنائية للمجلس في اجل عشرة أيام من تبليغ الرئيس، أي أن السيد العامل هنا يفترض أن يحدد يوم 10 نونبر2019 كتاريخ عقد الدورة الاستثنائية ولا أن تنعقد يوم 7 نونبر2019 وهذا لم يتحقق لمناقشة نقطة المصادقة على تحيين كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة في دورة مستقلة باعتبارها وبحسب الآجال السالف ذكره لم يتصادف و انعقاد الدورة الاستثنائية الأخيرة ل 07 نونبر2019، وأمام هذا الارتباك القانوني وعدم الإفراج وبشفافية عن المعلومات، وطبيعة فحو مراسلة عامل الإقليم الموجه لرئيس الجماعة الترابية للقصر الكبير، أطرح تساؤل منطقي وموضوعي وقانوني اذا كان جواب العامل استفسارا فهو يخضع لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 14.113 “اذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ،يقوم عامل إقليم بمراسلة رئيس المجلس قصد الأدلاء بالإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه داخل اجل 10 أيام وبحسب الحال واعتبارا لتحريف مقررات المجلس يتم إحالة الأمر للمحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس لنشره لكناش التحملات أخر غير الذي تم المصادقة عليه في الدورة الاستثنائية 4 يوليوز2019 من طرف المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم بناء على المحضر عدد205/22 باعتبارها من الاختصاصات الذاتية للمجلس طبقا لأحكام المادتين 83 و92من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، و انه اي ملاحظات بهذا الخصوص من طرف سلطة المراقبة الإدارية يجب أن تراعي مقتضيات المادة 118 ” لا تكون مقررات المجلس المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق قابلة للتنفيذ الأبعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل اجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس مع مراعاة أحكام المادة 116 بضرورة تبليغ محاضر الدورات ومقررات المجلس إلى عامل الإقليم أو من ينوب عليه داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من اختتام الدورة يوليوز الاستثنائية ، فأين كانت سلطة المراقبة طيلة هذه المدة و الآجال القانونية طيلة 3أشهر ونيف إلى أن ظهرت مراسلة السيد عامل الإقليم؟ !! .أم تم توصل الجماعة الترابية بالملاحظات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ولم يحسن تدبيرها المصالح الإدارية للمجلس ذات الاختصاص بالشكل السليم ؟ !!!.
و الحالة هذه، إبقاء رئيس المجلس على إعلان عن طلب عروض مفتوحة رقم37/2019 لكناش تحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة الغير المصادق عليه بمقرر جديد في دورة المجلس و المدرج تحيينه و المصادقة عليه في دورة 7نونبر 2019 الاستثنائية في البوابة الوطنية للصفقات العمومية منذ نشرها 22 أكتوبر2019 ، وكذا الإبقاء على يوم 14 نونبر2019 كموعد لعملية فتح الأظرف فيه خرق للمادة 05باعتباره يمس بضمان المساواة بين المترشحين، وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات والتحيز، وهو ما يشوب عقد التدبير المفوض موضوع الاشهار من شوائب في كناش تحملاته قد يمس التوازن المالي للعقد وجوهر المنافسة الشريفة طبقا للقانون 05 . 54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وباعتبار أن المقرر وجهت اليه العديد من الملاحظات يستوجب معها التحيين و المصادقة عليه في دورة جديدة للمجلس يجب لزوما معه ضرورة أن تقوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية او من ينوب عليها من عامل اقليم العرائش او من ينوب عنه بمطالبة الرئيس و تنبيهه بضرورة الغاء إعلان الصفقة و تاريخها إلى حين تحيين ومصادقة المجلس على الكناش المعدل موضوع مراسلة العامل وملاحظات السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،وخروج مقرر جديد و اطلاع سلطة المراقبة الإدارية عليه في أجل جديد لا يتعدى 15يوم من اختتام الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس .
مع ضرورة تصحيح رئيس الجماعة الترابية للقصر الكبير في احترام للقانون المادتين 94 و118 من القانون التنظيمي 14.113 بحذف الوثائق الخاصة بكناش الغير المصادق علية بإعلان المنافسة المنشور في البوابة الوطنية للصفقات العمومية، و الغاء الصفقة المقررة يوم 14 نونبر2014 تحت رقم 37/2019 المتعلقة بالتدبير المفوض للمرفق العام الخاص بالنفايات المنزلية و المشابهة بمدينة القصر الكبير الى حين استكمال كل الشروط القانونية و الموضوعية و الآجال المتعلقة بالتحيين و المصادقة و التأشير النهائي من طرف السلطة المختصة و لضمان المساواة بين المتنافسين و الشفافية و نزاهة عملية طلب العروض المفتوح و الاعلان للمنافسة.
من جهة أخرى هناك من موجبات الطعن من طرف المعارضة ما يستلزم تفعيل الأليات والمساطر القانونية من منطلق السند القانون في تحيين هذه النقطة ،وكذا عقد الدورة الاستثنائية الواجبة الآجال القانونية لانعقادها .
للأسف العبث بالقانون وسوء التدبير في ابهى تجلياته ،كناش التحملات لتدبير المفوض لقطاع النظافة بالقصر الكبير نموذجا.
ربيع الطاهري